الشيخ علي الكوراني العاملي

129

الجديد في الحسين (ع)

من الإعادة إليها ، بمعنى أنه يحرز واحدة مما زاده ويرجع إلى تلافي الباقي الذي فسد بوقوع الزيادة بعده ، وحصل بها الفصل بين التكبير وما بعده ، بخلاف الذكرالأخير فإنه لا تفسده الزيادة لعدم وقوع الفصل ، وحينئذ يوافق في الجملة مرسل محمد بن جعفر عن الصادق عليه السلام إنه كان يسبح تسبيح فاطمة عليها السلام فيصله ولا يقطعه ) . وقال السيد الخوئي في فقهه ( 15 / 420 ) : ( وكيفيته : الله أكبر ، أربع وثلاثون مرة ثم الحمد لله ثلاث وثلاثون مرة ، ثم سبحان الله كذلك ، فمجموعها مائة ، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد ، وإن كان الأولى الأول ) . 11 . السبحة المصنوعة كالسبحة الطبيعية : قال المحقق الكركي في رسائله ( 2 / 96 ) : ( الرابع : أن المشوية لو خرجت عن كونها تربة ، لكان الحالف أن لا يمس تربة الحسين عليه السلام بنجاسة لا يحنث لو مس المشوية بها ، وهو باطل قطعاً . ولكان الحالف أن يأكل منها في موضع الجواز لا يبرأ بأكل المشوية ، ولكان المسلم إليه في التربة الحسينية لا يبرأ بتسليم المشوية . وكذا الناذر أن يعطي لغيره تربة الحسين عليه السلام لا يبرأ بإعطاء المشوية ، وبطلانها ظاهر ) . وقد تقدم استدلال صاحب الجواهر على ذلك . 12 . وجوب احترام تربة الحسين عليه السلام وحرمة إهانتها : وقال السيد اليزدي في العروة الوثقى ( 1 / 189 ) : ( يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات الله عليهم ، المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر